الحر العاملي

71

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كان متوجّها [ وكذلك فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ] ( 1 ) قيل : استقبل القبلة إذا أردت التّكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت ( 1 ) متوجّها ، وكذلك فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 426 ] وروي : إن كان راكبا فليصلّ على دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء ، وليكن رأسه حيث يريد السّجود أخفض من ركوعه . [ 427 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن صلاة النّافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النّزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلَّا فإن صلاتك على الأرض أحبّ إلىّ . [ 428 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : أنزل اللَّه هذه الآية في التّطوّع خاصّة : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله واسِعٌ عَلِيمٌ » ( 1 ) ، وصلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إيماء على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكَّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره . ي - تجوز صلاة النّافلة في المحمل إلى غير القبلة في الضّرورة وغيرها ولو إيماء . [ 429 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أسوة . [ 430 ] وسئل أبو الحسن الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلَّي وهي معه ؟ قال : نعم . [ 431 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : صلّ صلاة اللَّيل والوتر والرّكعتين في المحمل .

--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ( 1 ) ليس في رض [ 426 ] الوسائل 3 : 241 / 14 [ 427 ] الوسائل 3 : 241 / 12 [ 428 ] الوسائل 3 : 243 / 23 ( 1 ) البقرة : 115 [ 429 ] الوسائل 3 : 239 / 2 [ 430 ] الوسائل 3 : 239 / 3 [ 431 ] الوسائل 3 : 240 / 5